صلاتهم لان صلاة القائم خلف القاعد لا تصح ومن نحو الاقعاد لو أحضر عن القراءة قبل اتيانه بالقدر الواجب وكذا لو أعرى فإن حكمهما كالاقعاد ( و ) إذا لم تفسد صلاة الإمام في هذه الصورة فليس له أن يستخلف ( 1 ) الا بفعل يسير فإن لم يتمكن الا بفعل كثير جاز ( لهم الاستخلاف ( 2 ) أي للمؤتمين أن يقدموا أحدهم يتم بهم أن تمكنوا من ذلك بفعل يسير ( كما ) يجوز لهم ( لو مات ) الإمام ان يستخلفوا غيره ( أو لم ) يمت ولكنه لم ( يستخلف ) عليهم تفريطا منه فإن لهم أن يستخلفوا ( فصل ) ( و ) من ائتم بإمام فإنها ( تجب ) عليه ( متابعته ) في الأركان والأذكار ( 3 ) ومعنى المتابعة ترك المخالفة في ذلك ( الا في ) أمر ( مفسد ( 4 ) للصلاة لو تعمد من فعل أو ترك نحو ان يزيد ركعة أو سجدة أو يترك أيهما أو نحو ذلك فإذا فعل الإمام ذلك لم تجب متابعة بل لا تجوز ( فيعزل ( 5 ) المؤتم حينئذ صلاته ويتم فرادى ( أو ) في قراءة ( جهر ) فإنها لا تجب المتابعة