الذي قد سبقه المؤتمون ببعض الصلاة مع الإمام الأول فإذا قعد للتشهد الأخير انتظر قاعدا ( 1 ) ( تسليمهم ( 2 ) فإذا سلموا قام لاتمام صلاته ( 3 ) فإن قام قبل تسليمهم ( 4 ) بطلت صلاته ( الا أن ينتظروا ( 5 ) تسليمه ) يعنى الجماعة إذا تشهدوا ثم لم يسلموا انتظارا لاتمامه لصلاته ليكون تسليمهم جميعا ( 6 ) فإنه حينئذ يجوز له القيام قبل تسليمهم إذا عرف انهم منتظرون فإن لم ينتظروا تسليمه فقيل مد في بطلان صلاتهم نظروا قال المهدى أحمد بن الحسين بل تبطل صلاتهم ( 7 ) ( تنبيه ) قال في منهج ابن معرف فإن لم يعلم المتقدم كم صلى الإمام الأول قدم غيره ذكره القاسم عليه السلام وكذا إذا قدم متنفلا ( 8 ) ( ولا نفسد ) الصلاة ( عليه ) أي على الإمام ( بنحو إقعاد ( 9 ) لعارض ( مأيوس ) أي لا يرجو زواله ( 10 ) قبل خروج وقت تلك الصلاة التي هو فيها ( فيبنى على ما قد مضى منها ويتمها ( 11 ) ( و ) المؤتمون ( يعزلون ( 12 )