المذكورة في علم الأصول فلا يقبل المقلد القايس من مقلد الا من عارف بكيفية رد الفرع إلى الأصل ( و ) عارف ( طرق ( 1 ) العلة ) وهي التي يعلم بها كون العلة في ذلك الحكم علة والذي يحتاج إليه منها ( 2 ) ثلاث فقط * وهي النص ( 3 ) نحو أن يقول العالم تجب النية في الوضوء لأنه عبادة فيعلم أن العلة العبادة وان مذهبه في كل عبادة وجوب النية ( الثاني ) تنبيه النص وله صور كثيرة منها نحو أن يقول لمن جامع أهله صائما فسأله عن حكم ذلك فقال عليك الكفارة ففي ذلك تنبيه على أن العلة في وجوبها ( . 3 ) الجماع في الصيام ونحو ذلك ( 4 ) مما لا يعزب عن كثير من الناس في محاورات الخطاب ( الثالث ) المناسبة وهي ما يقضي العقل بان الحكم صدر عنها ( 5 ) نحو أن يقول ما أسكر فهو حرام ( 6 ) فإنه يفهم من هذا ان العلة السكر وإن كان التحريم يؤخذ من العموم ( و ) لابد مع معرفة طرقها من معرفة ( كيفية العمل عند تعارضها ) لان المجتهد قد يعلل بعلة فربما جاء في بعض نصوصه ما يعارض تلك العلة فلا يصح القياس الا بعد الترجيح ( 7 ) ان أمكن والا فكالقولين ( 8 ) ( قال عليلم ) والى اعتماد الترجيح أشرنا بقولنا ( ووجوه ترجيحها ( 9 ) أي لابد من معرفتها لأنه قد يحتاجها وأكثر ما يحتاج إليه منها ما يرجح صحة ( 10 ) طريقها نحو أن تكون إحدى المتعارضتين نص عليها المجتهد نصا صريحا ( 11 ) والأخرى