وقيل بل يكون عقيب الحدث من غير تراخ ( 1 ) قيل ح وعن ع يعفى عن قدر خروج الإمام من المسجد ( 2 ) ولا بد من أن يكون الخليفة ممن ( صلح للابتداء ( 3 ) بالإمامة بحيث لو تقدم من أول الأمر صحت صلاة هؤلاء المؤتمين خلفه فلو قدم من لا يصلح مطلقا كالصبي والفاسق وتابعوه ( 4 ) بطلت صلاتهم ولو قدم من يصلح للبعض دون البعض كمتيمم ( 5 ) على متوضئين ومتيممين صحت للمتيممين دون المتوضئين وعلى هذا يقاس غيره نحو تقديم المقيم على مقيمين ومسافرين فتصح للمقيمين ( 6 ) فقط فلو قدم من لا يحسن القراءة وخلفه من يحسن ومن لا يحسنها فالمذهب أنها تبطل على القراءة إن نووا الائتمام به ولا تبطل على الأميين وقال ح بل تبطل عليهم جميعا ( 7 ) وقال ص بالله انها تصح للجميع إذا كان الإمام الأول قد أتى بالقدر الواجب من القراءة وكانت مجهورا بها ( 8 ) ( و ) يجب ( عليهم ( 9 ) أي على الخليفة والمؤتمين ( تجديد النيتين ( 10 ) فالخليفة يجدد نية ( 11 ) الإمامة والمؤتمون الائتمام به ( ولينتظر ( 12 ) الخليفة ( المسبوق ) وهو