في الثانية بنية الرفض ( 1 ) ذكره النجراني ومثله في الياقوتة وقيل ح بل بفراغه من الثانية صحيحة * قال مولانا عليه السلام * لعله أراد مع نية الرفض لأنه قد حكى في الزوائد الاجماع انه ان لم يرفض الأولى كانت هي الفريضة وفائدة الخلاف لو فسدت الثانية فإنه يعيدها ( 2 ) على القول الأول لا على قول الفقيه ح * نعم هذا قول الهادي ( 3 ) عليه السلام وك أعني أن التي مع الجماعة هي الفريضة والأولى نافلة ( 4 ) وقال زيد بن علي وم بالله ( 5 ) و ح ان الأولى هي الفريضة والثانية نافلة وهكذا عن ص بالله والناصر واللش أقوال هذان قولان والثالث يحتسب الله ( 6 ) بأيهما شاء ( و ) إذا أحس الإمام بداخل وهو راكع فإنه ( لا يزد ( 7 ) الإمام على ) القدر ( المعتاد ) له في صلاته ( انتظارا ) منه للاحق وهذا رواه في شرح أبى مضر عن ض زيد لمذهب