يحيى عليه السلام وهو قول ح لأنه مأمور بالتخفيف ( 1 ) والقدر المشروع الذي له ان يعتاد ما شاء منه قد تقدم وقال بالله وص بالله أن يستحب ان ينتظره قال ص بالله حتى يبلغ تسبيحه عشرين ( 2 ) ( وجماعة النساء ( 3 ) سواء كن عاريات أو كاسبات ( و ) جماعة الرجال ( العراة ) تخالفان جماعة من عداهم بأنها لا تجزئ الا حيث هم ( صف ( 4 ) واحد ولا تصح صفوفا وقال ض زيد والأستاذ انها تصح جماعة النساء صفوفا كالرجال قيل ف فلو كان العراة في ظلمة جاز أن يكونوا صفوفا ( 5 ) * قال مولانا عليه السلام * وكذا لو كانوا عميانا ( 6 ) ( وإمامهم ( 7 ) يقف في ( وسط ( 8 ) الصف والمأمومون من يمين وشمال ولا يتلاصق العراة فإن تلاصقوا بطلت صلاتهم ( 9 ) قيل ل ومن أجاز جماعة النساء صفوفا أجاز تقدم الإمامة ( فصل ) ( ولا تفسد ) الصلاة ( على مؤتم ) حيث ( فسدت على إمامه بأي وجه ) من جنون أو لحن أو فعل أو أحدث ( 10 ) سهوا كان أم عمدا لكن ذلك ( إن عزل ) المؤتم صلاته ( فورا ) ( 11 )