كبر للافتتاح قائما ولم يقرء حتى يقوم الإمام قيل ف ويأتي مثله إذا أدركه ساجدا في السجدة الأخيرة ( 1 ) قال ص بالله وان قرأ جاز * قال الحقيني ذكر م بالله الجائز والأفضل أن يقعد معه قيل مد فيه نظر ( 2 ) لأنه بقعوده يزيد ركنا وذلك يفسد ( وندب ) للاحق إذا أدرك الإمام قاعدا أو ساجدا ( أن يقعد ( 3 ) ويسجد معه ومتى قام ) الإمام ( ابتدأ ) اللاحق صلاته فينوي ويكبر للاحرام وجوبا عند ط ( 4 ) و ح وش يقولان لا يستأنف تكبيرة الاحرام ان أدركه ساجدا وكبر ( 5 ) وسجد معه بل يكفي التكبيرة الأولى ( 6 ) ( و ) ندب أيضا ( أن يخرج ) من أراد أن يلحق الجماعة ( مما هو فيه ) من الصلاة إذا كانت نافلة أو فرضا افتتحه فرادى ثم قامت جماعة فيه ( 7 ) فإنه يندب له أن يخرج من هذه الصلاة التي قد كان دخل فيها ولا يندب ذلك الا ( لخشية فوتها ( 8 ) أي فوت الجماعة لو استمر في الصلاة ذكر ذلك الفقيه ل ( قال مولانا عليلم ) وأصل المذهب يقتضبه قال في وافي الحنفية إذا كان قد أتي بركعة أتمها اثنتين وان أتى بثلاث أتمها أربعا ( 9 ) ( قال مولانا عليلم ) وهكذا على أصلنا الا أن يخشى فوت الجماعة بذلك تركه ودخل مع الجماعة ( و ) ندب أيضا لمن قد صلى وحده أي الفروض ثم وجد جماعة في ذلك الفرض ( أن ) يدخل مع الجماعة و ( يرفض ما قد أداه منفردا ( 10 ) أي ينوي أن الأولى نافلة والتي مع الجماعة فريضة نعم والأولى ترتفض بالدخول