أما إذا قام فراغ الإمام من التشهد ( 1 ) فإن كان عمدا بطلت صلاته ( 2 ) استمر أو عاد وإن كان سهوا لم تبطل * قال في حواشي الإفادة وينتظر قائما ( 3 ) وذكر على خليل أنه إن أعاد لم تفسد صلاته لان قيام الساهي لا يعتد به * وقيل ع إن كان قد شاركه في القعود ( 4 ) لم يعد إليه فإن عاد بطلت ( 5 ) وان لم يشاركه فإنه يعود إليه ( 6 ) ( تنبيه ) قال ابن معرف الذي ذكره أصحابنا المتأخرون لمذهب الهادي ( عليلم ) ان المؤتم يقوم لاتمام صلاته بعد التسليمتين ولا ينتظر ( 7 ) سجود الإمام للسهو وقواه الفقيه ى ورواه عن والده وروى م بالله عن المنتخب ان اللاحق لا يقوم الا بعد سجود الإمام ( 8 ) وكذا عن ص بالله * قال ض زيد وعلى خليل فإن قام قبل ذلك لم تفسد صلاته * قيل مد وذلك يدل على أنه مستحب ( 9 ) ( فإن أدركه قاعدا ) إما بين سجودين وإنما في تشهد ( لم يكبر ( 10 ) ذلك اللاحق تكبيرة الاحرام ( حتى يقوم ) الإمام * وقال م بالله إذا أدركه في قعوده للتشهد الأوسط