responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 302


الخلاف في قنوت الفجر ( 1 ) وفي القراءة والتسبيح وتكبير العيد وفي الجهر والمخافتة ( تنبيه قال م بالله في الزيادات ولا يحتاج إلى أن ينوي ان الذي يدركه أول صلاته وفي الكافي عن الهادي والناصر وع يحتاج إلى ذلك * قيل ف هذا فيمن يتردد في ذلك ( 2 ) ( ولا يتشهد ( 3 ) التشهد ( الا وسط من فاتته ) الركعة ( الأولى من أربع ( 4 ) لان الإمام يقعد له ولما يصل المؤتم الا ركعة وليس للمؤتم أن يقعد له في ثانيته لأنها ثالثة للامام فإذا قعد ولم يقم بقيام الإمام فقد أخل بالمتابعة فتعين تركه فتفسد ان لم يترك لأنه يخالفه بفعل كثير وزيادة ركن عمدا ( قال عليلم ) ومن ثم قلنا ( ويتابعه ( 5 ) بعد ما دخل معه فيقعد حيث يقعد ولو كان غير موضع قعود له ويقوم بقيامه ولو فاته مسنون ( 6 ) بمتابعته ( ويتم ) اللاحق ( ما فاته ) من الصلاة مع الإمام ( بعد التسليم ( 7 ) أي بعد تسليم الإمام ولا يجوز له أن يقوم للاتمام قبل فراغ تسليم الإمام ( قال مولانا عليلم ) الذي يقتضيه ظاهر قول م بالله وهو الذي صحح ان المؤتم إذا قام قبل إتمام الإمام للتسليمتين فسدت صلاته ( 8 ) وقيل ح ذلك مستحب والا فلو قام قبل التسليم على يساره لم تبطل صلاته وإنما تبطل إذا قام عمدا قبل التسليمتين جميعا * نعم

302

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست