responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 298


سوى أحدهما أن يكون ذلك البعد وأخواته واقعا ( في المسجد ) فإذا كان فيه لم تفسد الصلاة ( الحال الثاني ) قوله ( أو ) لم يكن ذلك في المسجد فإنه يعفى عن فوق القامة ( في ارتفاع المؤتم ) على الإمام ( لا ) لو كان المرتفع هو ( الإمام ( 1 ) فإنها تفسد ( فيهما ) أي سواء كان في المسجد أم في غيره فإنه إذا ارتفع فوق القامة فسدت على المؤتم * وقال ع وظاهر قول المنتخب أنه لا فرق بين ارتفاع المؤتم أو الإمام فوق القامة في أن ذلك تبطل به الصلاة * وقال ح انها لا تبطل في الوجهين وتكره ( ويقدم ) من صفوف الجماعة صف ( الرجال ثم ) إذا اتفق خناثا ونساء قدم ( الخناثى ( 2 ) على النساء إذا كانت الخنوثة ملتبسة ( ثم ) بعد الخناثى ( النساء ( 3 ) و ) ان اتفق صبيان مع البالغين فالمسنون أن ( يلي كلا ) من الصفوف ( صبيانه ) فيلي الرجال ( 4 ) الأولاد وبعدهم الخناثى الكبار ثم الخناثى الصغار ثم النساء ثم البنات الصغار ( 5 ) وهذا الترتيب في الصبيان مسنون وفي الكبار واجب ( ولا تخلل ) المرأة ( المكلفة ( 6 ) * قال في شرح الإبانة سواء كانت حرة أو مملوكة محرما أم أجنبية فلا تخلل ( صفوف الرجال ( 7 ) في صلاة الجماعة ( مشاركة ) لهم في الائتمام ( 8 ) وفي عين تلك الصلاة بل تؤخر عنهم ولو وقفت وحدها ( وا ) ن ( لا ) تأخر عنهم جميعا بل تخللت مشاركة لهم ( فسدت ) الصلاة ( عليها ( 9 ) ذكر ذلك ط وقال الناصر و ح وش لا تفسد عليها ( و ) تفسد أيضا عندنا ( على من خلفها ) من الرجال ( و ) على من ( في صفها ) منهم أيضا وإنما تفسد عليهم

298

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست