السيد ح فلو كان خلف الإمام ( 1 ) صف ثم جاء صف آخر وقفوا في أحد الجانبين غير مسامتين للصف الأول فقيل ع هذا على الخلاف المتقدم ( 2 ) * وقيل س بل هذا اجماع بصحة الصلاة وان كرهت ( تنبيه ) إذا صلى في الحرم حولي الكعبة حلقة فظاهر كلام الهادي ( عليلم ) انها لا تجوز ( 3 ) وقال الناصر و ح وش انها تجوز مطلقا * وقال ع وص بالله انها تجوز بشرط أن لا يكون المأموم أقرب إلى جدار الكعبة من الإمام أما لو صلوا في جوف الكعبة فظاهر المذهب لا فرق بين ذلك المكان وغيره في الاصطفاف وفي الزوائد عن الناصر و ح والقاسمية تصح إذا لم يكن ظهر المؤتم إلى الإمام وعن ش تصح ولو كان ظهر المؤتم إلى الإمام ( ولا يضر قد القامة ( 4 ) ارتفاعا ) من المؤتم على الإمام ( و ) كذا ( انخفاضا ) نحو أن يكون الإمام في مكان مرتفع على المؤتم قدر ذلك فإنه لا يضر يعني لا تفسد به الصلاة ( و ) كذا لا يضر قدر القامة فاما دون ( بعدا ( 5 ) بين الإمام والمأموم ( و ) كذا لا يضر قدر القامة إذا وقع ( حائلا ( 6 ) بين الإمام والمأموم في التأخر فأما لو حال بينهما في الاصطفاف فعلي الخلاف ( 7 ) في توسط السارية ( ولا ) يضر البعد من الإمام والارتفاع ( 8 ) والانخفاض ( 9 ) الحائل ولو كان ( فوقها ) أي فوق القامة في حالين لا