عندنا ( ان علموا ( 1 ) بتخللها لا ان جهلوا وقد زيد على هذه الشروط الثلاثة ( 2 ) شرطان ( الأول ) ذكر السيد ح وهو أن يرضى بتخللها الجماعة فلو كان كارهين لم تفسد ( 3 ) صلاتهم ( الثاني ) ذكره في الزوائد وهو أن ينويها الإمام وهذا مبنى على حكايته التي قدمنا عن الناصر والقاسمية أن المرأة لا تنعقد صلاتها جماعة الا أن ينويها الإمام والظاهر عن القاسمية أنه لا فرق بين الرجل والمرأة ( ويسد الجناح ) يعني جناح المؤتم إذا تأخر عن الإمام فإنه يسد جناحه ( كل مؤتم ( 4 ) أي كل من قد دخل في صلاة الجماعة ( أو ) لما يدخل فيها لكنه ( متأهب ) لها نحو أن يكون في حال التوجه ولما يكبر تكبيرة الاحرام أو نحو ذلك ( 5 ) قوله ( منضم ( 6 ) يحترز من مؤتم غير منضم نحو المرأة مع الرجل فإنها لا تسد جناحه لأنها لا تنضم إليه بل توخر فيتقدم إلى جنب الإمام وهي متأخرة عنهما ويحترز من متأهب غير منضم نحو أن يكون مقبلا من طرف المسجد للصلاة فإنه لا يسجد جناح المتأخر عن الإمام ( 7 ) حتى ينضم إليه ( الا الصبي ( 8 ) فإنه لا يسد الجناح على ما ذكره م بالله أخيرا وحكاه في حواشي الإفادة عن ط وصححه أبو مضر ( 9 ) لمذهب الهادي وقال غ والفقهاء انه يسد الجناح