responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 296


يبيح ترك المسامتة له فإن ذلك يجوز ( لتقدم صف سامته ( 1 ) مثال ذلك أن يتقدم الإمام ويصلى خلفه اثنان فصاعدا مسامتين له ثم يأتي اثنان أو أكثر فيقفان خلف ذلك الصف في غير مقابلة الإمام بل يمينا أو شمالا فإن ذلك يصح ( 2 ) قيل س اجماعا وان كره وقيل ع بل حكم هذا الصف حكم الصف الأول إذا لم يسامت على الخلاف الذي سيأتي ( تنبيه ) اعلم أن حكم الاثنين فصاعدا بعد الإمام حكم الإمام وواحد معه في أنه لا يجوز انفصال أحدهما عن الآخر ( 3 ) ولا يجوز تقدم أحدهما ولا تأخره بكل القدمين وكذا سائر من في الصفوف ( 4 ) ( تنبيه ) إذا وقف الإمام في وسط الصف فروي ط عن الحنفية انها تصح ( 5 ) وتكره * قيل ع وكذا ذكر ابن أبي الفوارس ( 6 ) وأبو جعفر والفقيه ح وأشار إليه في الشرح * وقال ص بالله والشيخ عطية على خليل للم بالله انها لا تصح ( 7 ) * قيل ف ولعله يقال لغير الإمام ( 8 ) وواحد عن يمينه وهكذا لو وقفوا جميعا على يمينه ( 9 ) أو يساره لغير عذر أو وقفوا خلفه الا انه لا يسامته أحد بل على الميمنة أو على لميسرة أو في الميمنة والميسرة وخلفه خاليا فالخلاف ( 10 ) وقيل ى أما إذا وقفوا خلفه غير مسامتين فلعل ذلك لا يضر ( 11 ) وان كره وكذا ذكر

296

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست