responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 292


فلا خلاف في ذلك في حقه وأما الإمام في ذلك ثلاثة أقوال ( الأول ) ما ذكره القاسم ومحمد ابن يحيى وخرجه ط الهادي ان نية الإمام شرط حتى روي في الكافي عن المرتضى انه إذا نوي أن يؤم بقوم بأعيانهم لا يصح أن يؤم غيرهم ( 1 ) ( القول الثاني ) للم بالله ( 2 ) وهو الصحيح من مذهب ش وهو قول ص بالله أنى ذلك لا يجب ( 3 ) ( القول الثالث ) ذكره في شرح الإبانة للناصر والقاسمية ان المرأة لا تدخل الا بنية من الإمام ( وا ) ن ( لا ) ينوى الإمام الإمامة ولا المؤتم الائتمام ( بطلت ( 4 ) الجماعة لا الصلاة على أيهما وذلك حيث يتفق ركوعهما وسجودهما من دون انتظار واتباع ( أو بطلت ( الصلاة على المؤتم ( 5 ) فحسب حيث ينوى الائتمام ولم ينو الإمام الإمامة ( فإن نويا ( 6 ) الإمامة ) أي نوى كل واحد مهما انه إمام للآخر ( صحت ) الصلاة ( فرادى ( 7 ) لان كل واحد منهما لم يعلق صلاته بصلاة الغير فتلغوا نية ( 8 ) الإمامة * قال في الشرح كما لو نوي المنفرد انه يؤم ( 9 ) ( و ) ان نوى كل واحد منهما ( الائتمام ) بصاحبه ( بطلت ) صلاتهما أما عند الهدوية فلان كل واحد منهما علق صلاته بمن لا تصح إمامته وأما عند م بالله * فقيل لا تصح أيضا عنده لان كل واحد

292

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست