responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 293


منهما لم يصل منفردا ولا مؤتما ( 1 ) وذلك يؤدى إلى الممانعة * قال على خليل والفقيه مد بل تصح على أصل م بالله كما لو لم ينو الإمام الإمامة ( قال مولانا عليلم ) وفى هذا القياس نظر ( 2 ) بل ضعف كثير لان هنا قد علق صلاته بصلاة غيره ( 3 ) ( وفى مجرد الاتباع تردد ( 4 ) أي حيث يتابع المصلي مصليا آخر من دون نية الائتمام في ذلك تردد هل تفسد به الصلاة أم لا وحاصل الكلام في ذلك أن المتقدم اما أن يكون عدلا أم لا * إن كان عدلا ولم يقع من المتابع له انتظار بل اتفق ركوعهما وسجودهما في وقت واحد لم يضر ( 5 ) ذلك وان انتظر صحت عند ط وقال م بالله لا تصح فقال على خليل يحتمل أن لا تصح جماعة ولا فرادا لأجل الانتظار ويحتمل أن لا تصح جماعة وأما فرادى فتصح ولا تبطل بالانتظار قيل ح وهذا هو الصحيح ( قال مولانا عليلم ) بل الاحتمال الأول ( 6 ) أقرب إلى كلام م بالله وإن كان المتقدم غير عدل فإن كان المتابع له يوهم ( 7 ) لم تصح صلاته سواء انتظر أم لا وإن كان لا يوهم فحكمه حكم متابعة العدل ان لم ينتظر صحت صلاته وان انتظر فالخلاف ( 8 ) ( تنبيه ) ( 9 ) قيل مد ذكر صش انه إذا نوى أن يأتم بزيد فإذا هو عمرو فإن لفظ بالنية بطلت صلاته وان لم يلفظ فوجهان قيل مد والأقرب على المذهب انه إذا أشار صحت صلاته ولو لفظ لان الإشارة أقوى ( قال مولانا عليلم ) والأقرب على المذهب انه لا حكم للفظ مهما خالف ما في القلب سواء أشار أم لم يشر كما ذكروا في نية الحج التي تخالف ما أراده ( 10 ) فإن الحكم لما في القلب قال وهو القياس لأن النية هي الإرادة ( فصل ) ( ويقف المؤتم

293

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست