في أحكام ( ثم ) إذا استووا في الفقه قدم ( الأورع ( 1 ) ثم ) إذا استووا في الفقه والورع قدم ( الأقرأ ( 2 ) ثم ) إذا استووا في الثلاثة قدم ( الأسن ) يعنى الأكبر سنا على الأشرف نسبا واختار الإمام ى تقديم الأشرف نسبا على الأسن ( ثم ) إذا استووا فقها وربما وورعا وقراءة وسنا واختلفوا في الشرف قدم ( الأشرف نسبا ( 3 ) فلا يتقدم العبد ( 4 ) على السيد والعجمي على العربي والعربي على القرشي والقرشي على الهاشمي ( 5 ) والهاشمي على الفاطمي الا برضاء الأول ( قال عليلم ) ومفهوم كلام الأصحاب انه إذا تقدم غير الأول كره ذلك وصحت الصلاة ( 6 ) وقيل ع إذا تقدم من دون رضاء الأول احتمل أن لا تصح الصلاة كما ذكر صاحب الكافي في صلاة الجنازة ( 7 ) ( قال مولانا عليلم ) والأول أصح للتشديد في الجنائز لا هنا وتحقيقه ان الحق هناك واجب لصاحبه وهنا من باب الأولوية ( ويكفي ) في معرفة دين الشخص ( 8 ) الذي يؤتم به ( ظاهر العدالة ) بمعني أن يظهر من حاله ولا يحتاج إلى اختبار كالشاهد والإمام ( 9 ) ( قال عليلم ) ولا نعرف في هذا خلافا قال م بالله ( ولو ) ظهرت عدالته ( من قريب ( 10 ) نحو أن يكون فاسقا فيظهر التوبة فإنه يصح الائتمام به ( 11 ) من حينه ( فصل ) ( وتجب ) على الإمام ( نية الإمامة ( 12 ) و ) على المؤتم نية ( الائتمام ( 13 ) قال عليلم أما المؤتم