responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 290


على أن الكراهة ضد الاستحباب كما ذكرنا ( أو ) لم تكن عليه فائتة وهو مستكمل لشروط صحة الإمامة لكن ( كرهه ( 1 ) أي كره الصلات خلفه ( الأكثر ) ممن يحضر الصلاة فإن الصلاة خلفه حينئذ تكره لغير الكاره كالكاره بشرط أن يكون الكارهون ( صلحاء ( 2 ) لأنهم إذا كانوا غير صلحاء لم يؤمن أن تكون كراهتهم لذلك تعديا عليه وحسدا ونحو ذلك * وقال ص بالله والفقيه مدلا تجوز الصلاة خلفه ( قال مولانا عليلم ) والأول أقرب واما اعتبرنا الكثرة * قال في مهذب ش لان أحدا لا يخلو ممن يكرهه قال أبو مضر هذا إذا كانت الكراهة لأمر يرجع إلى الصلاة كتطويل ( 3 ) أو نحوه ( 4 ) لا للشحناء وقيل ح لا فرق بين أن يكون للشحناء أو لغير ذلك ( قال مولانا عليلم ) وهذا أصح من قول أبى مضر لأنهم إذا كانوا صلحاء فالأقرب انهم لا يشحنون عليه الا من باطل ( 5 ) ( والأولى من ) الجماعة ( المستوين في ) كمال ( القدر الواجب ) من شروط صحة الإمامة في كل واحد منهم إذا اجتمعوا هو ( الراتب ( 6 ) فإنه أقدم من الأفقه وغيره وكذا صاحب البيت ( 7 ) أولى من غيره والمستأجر ( 8 ) والمستعير أولى من المؤجر والمعير وغيرهما فإن حصل الإمام الأعظم فقال الإمام ( 9 ) ى هو أولى من الراتب وعن الإمام محمد بن المظهر الراتب أولى ( 10 ) ( ثم الأفقه )

290

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست