responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 289


اللهم الا أن يكون في صورة صلاة الجماعة في تلك الحال تلبيس على اللاحق ( 1 ) وذلك في آخر الوقت ( 2 ) احتمل ان لا تصح ( 3 ) واحتمل خلافه ( 4 ) وإن كان المؤتم جاهلا بفسق هذا الإمام فإن كان الوقت موسعا ولا يخشي فوات تعريف المؤتم ان صلاته غير صحيحة صحت صلاة الإمام ( 5 ) ان قلنا إن الصلاة على الوجه الذي لا يصح مع عدم الاعتداد بها ليست منكرا في نفسها والأقرب انها إنما تكون منكرا مع علم المصلي ( 6 ) لا مع جهله وإن كان في آخر الوقت أو يخشي فوات تعريف المؤتم ببطلانها فالأقرب أن صلاة الإمام لا تصح من حيث دخل فيها ( 7 ) وعليه واجب أضيق منها وهو تعريف المؤتم فأشبه من صلى وثم منكر يخشى فواته ويحتمل أن تكون هذه الصورة كالصورة التي تكون مذهب المؤتم صحة الصلاة خلف الفاسق ومذهب الإمام خلافه لان الجاهل منزلة المجتهد ( قال عليلم ) والأول أقرب وأصح ( 8 ) ( وتكره ( 9 ) الصلاة ( خلف من عليه ) صلاة ( فائتة ( 10 ) ( قال عليلم ) وظاهر قول القاسم ولا يؤم من عليه فائتة ان ذلك لا يصح ولم يفرق بين أول الوقت وآخره وبين أن يكون الفائت خمسا أو أكثر لكن حمله الاخوان

289

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست