خلف المتيمم والقائم خلف القاعد ( تنبيه ( 1 ) لو حضر متيمم وسلس البول ( 2 ) فقال السيد ح يقدم السلس والفقيه مد تردد في المسألة * قيل ى الأرجح أن لا يؤم أحدهما بصاحبه ( 3 ) * وقيل هما ناقصان فيؤم أحدهما بصاحبه وقيل يأتي على الخلاف ( 4 ) أيهما أكمل فعلى قول الوافي أن السلس أكمل يقدم وعلى قول على خليل العكس ( قال عليلم ) وهذا أقرب ( 5 ) عندي ( و ) الحال ( التاسع ) حيث يصلى أحد ( المختلفين ( 6 ) فرضا ) بصاحبه وذلك نحو أن يكون فرض أحدهما الظهر وفرض الاخر العصر فلا يصح أن يصلي أحدهما فرضه خلف الاخر وقال ش يجوز مع اختلاف الفرضين الا الجمعة خلف من يصلى الظهر ( 7 ) فلا يجوز بالاجماع قال في الكافي وكذا الفرض خلف من يصلى صلاة العيد ( 8 ) أو الاستسقاء أو الجنازة ( 9 ) أو الكسوف فلا يجز بالاجماع ( 10 ) ثم ذكر ( عليلم ) الحال العاشر بقوله ( أو ) إذا اختلف الشخصان في كون فرضهما ذلك ( أداء ) من أحدهما ( وقضاء ) من الاخر فإنه لا يصح أن يصلى أحدهما بالآخر ذلك الفرض الذي اختلفا فيه وقال ش يجوز أن يصلى القاضي خلف المؤدي ( 11 ) وللم بالله قولان قال في الشرح الصحيح