منهما انه لا يجوز فأما إذا كان جميعا قاضيين والفرض واحد جاز ان يؤم كل واحد منهما ( 1 ) صاحبه * وقال ط لا يصح ثم ذكر ( عليلم ) ( الحال الحادي عشر ) بقوله ( أو إذا اختلف الإمام والمؤتم ( في التحري ( 2 ) فإنه لا يصح أن يؤم أحدهما صاحبه سواء تناول اختلافهما ( وقتا ) فقال أحدهما قد دخل الوقت وقال الآخر لم يدخل ( أو قبلة ) فقال أحدهما القبلة هنا وقال الآخر بل هنا ( أو طهارة ) نحو ان تقع نجاسة ( 3 ) في ماء ولم تغيره فيقول أحدهما هو كثير فيتطهر ( 4 ) به * وقال الآخر بل قليل أو نحو ذلك ( لا ) إذا اختلف الشخصان ( في المذهب ) في مسائل الاجتهاد نحو أن يرى أحدهما ان التأمين في الصلاة مشروع والآخر يري انه مفسد أو أن الرعاف لا ينقض الوضوء والآخر يرى أنه ينقضه أو نحو ذلك ( 5 ) ( فا ) ن المذهب وهو قول ط وص بالله ( 6 ) ان ( الإمام حاكم ( 7 ) فيصح أن يصلى كل واحد منهما بصاحبه وقال م بالله في الإفادة وحكاه في حواشيها عن زيد بن علي أن صلاة المؤتم لا تصح ان علم أن الإمام فعل ذلك *