responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 285

إسم الكتاب : شرح الأزهار ( عدد الصفحات : 638)


خلف المفترض فذلك جائز بالاجماع ( قال عليلم ) الا الرواتب فإنها لا تصح خلف ( 1 ) مفترض ولا متنفل ( و ) الحال ( الثامن ) حيث يصلى من هو ( ناقص ( 2 ) الطهارة أو ) ناقص ( الصلاة ) بضده ( 3 ) اما ناقص الطهارة فكالمتيمم ومن به سلس البول وكذا من يمم بعض ( 4 ) أعضاء التيمم وأما ناقص الصلاة فكمن يومئ أو يصلى قاعدا أو نحو ذلك فإنه لا يصح ان يصلى بضده وهو كامل الطهارة والصلاة فاما إذا استوى حال الإمام والمؤتم في ذلك جاز أن يؤم كل واحد منهما صاحبه ( قال عليلم ) وقد أشرنا إلى ذلك حيث قلنا بضده إشارة إلى أن من ليس بضده يجوز له الائتمام به ولو كان لا يجوز ذلك لقلنا بغيره كما قلنا فيما سبق وقال ش يجوز أن يصلى المتوضئ

285

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست