في الأولتين وأما في الأخرتين فتصح ( 1 ) قال ص بالله وأبو مضر وعلى خليل بالاجماع لأنه لا يخرج قبل الإمام وعن الحقيني انه لا يجوز ( 2 ) على كلام الأحكام ( قال مولانا عليلم ) وفيه ضعف جدا ( 3 ) ( القول الثاني ) للم بالله وص بالله انه يجوز في الأولتين أو في أي الركعات شاء فإن صلي غير الأخيرتين فله أن يسلم ( 4 ) قبل الإمام وان شاء انتظر فراغه ( القول الثالث ) لزيد بن علي والناصر ( 5 ) و ح وش انه يجوز أن يصلي معه في الأولتين ويتم الأربع قال الناصر وش لان الترخيص قد بطل بدخوله مع الإمام فلو فسدت ( 6 ) صلى أربعا وقال زيد و ح بل لان الإمام حاكم ( 7 ) فإذا بطلت ( 8 ) صلى قاصرا ( و ) الحال ( السابع ) حيث يصلى ( المتنفل ( 9 ) بغيره ) فإن ذلك لا بصح سواء اتفقت صلاة الإمام والمؤتم أم اختلفت فلا يصح عندنا ( غالبا ) احترازا من صلاة الكسوفين والاستسقاء والعيدين على الخلاف فإنه يصح أن تصلي جماعة وقال ش انه يصح أن يصلى المفترض خلف المتنفل ( 10 ) فاما حيث صلي المتنفل