منهم أم أدنى ( و ) الحال ( الرابع ) أن تصلى ( امرأة برجل ( 1 ) فإن ذلك لا يصح مطلقا بالاجماع الا عن أبي ثور سواء كان الرجل محرما لها أم لا وأما أن المرأة تؤم النساء فذلك جائز سنة ( 2 ) عندنا وش وقال ح وك يكره ( و ) الحال ( الخامس ) ( العكس ) وهو حيث يصلى الرجل بالمرأة فإن ذلك لا يصح عندنا أيضا سواء كان الرجل محرما لها أم لا ( الا ) حيث تكون المرأة المؤثمة ( مع رجل ( 3 ) مؤتم بامامها فإن صلاة الجماعة حينئذ تنعقد بهما فصاعدا لكن المرأة تقف خلف الرجل ( 4 ) سواء كان الرجل محرما لها أم لا وكذا إذا كثر الرجال وقفت خلفهم * نعم هذا الذي صححه السادة للمذهب أعني ان الرجل لا يؤم نساء منفردات مطلقا * وقال ح وش ان ذلك جائز مطلقا وقال الهادي عليلم انه يصح أن يؤم الرجل بمحارمه النوافل ( 5 ) * وقال ص بالله ( 6 ) انه يجوز للرجل أن يؤم بمحارمه ( 7 ) ولم يفصل بين أن يكون فرضا أو نفلا ( و ) الحال ( السادس ) أن يصلى ( المقيم بالمسافر في ) الصلاة ( الرباعية الا في ) الركعتين ( الأخرتين ) أما الصلاة التي لا قصر فيها فلا خلاف ان للمقيم أن يؤم المسافر والعكس وأما في الرباعية فلا خلاف أيضا ان للمسافر ان يؤم المقيم ويتم المقيم صلاته بعد فراغ المسافر وأما العكس وهو أن يصلي المسافر خلف المقيم ففيه أقوال ( الأول ) المذهب ذكره القاسم ويحيى عليهما السلام في الأحكام وهي اختيار ط وع انه لا يصح أن يصلى خلفه ( 8 )