responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 282


الخفيفة لأنه إذا لم يكن كذلك فقد صار ذا جرأة ظاهرة في دينه * وقيل س في مثال ذلك أن يجمع ( 1 ) بين الصلاتين لغير عذر ( قال عليلم ) وهذا المثال يفتقر إلى تفصيل أيضا لأنه إذا كان مذهبه جواز ذلك فليس بمعصية وإن كان مذهبه انه ( 2 ) غير جائز نظر فإن كان يري انه مجز فالمثال صحيح ( 3 ) وإن كان يرى أنه غير مجز فهو بمثابة من اجترأ على ترك الصلاة ( 4 ) وقيل ح في المثال أن يكشف العورة للمتوضئ في مواضع مخصوصة ( 5 ) ( قال عليلم ) وأقرب ما يصح التمثيل به ( 6 ) على الاطلاق ما ذكرناه وهو من يجمع بين الصلاتين ومذهبه ان ذلك مجز غير جائز * نعم ادعى في الشرح اجماع ( 7 ) أهل البيت ( عليلم ) ان الصلاة خلف الفاسق لا تجزئ وهو قول ك والجعفرين * وقال ح وش انها تجزئ وتكره وهو قول أبي على ومشائخ المعتزلة ( 8 ) ( و ) الحال الثاني حيث يكون الإمام ( صبيا ( 9 ) فإن إمامة الصبي لا تصح عندنا و ح وقال ش تجوز إمامته في غير الجمعة وله في الجمعة قولان ( و ) الحال ( الثالث ) حيث يكون الإمام قد دخل في تلك الصلاة ( مؤتما ) بغيره فإن إمامته حينئذ لا تصح عندنا هذا إذا كان ( غير مستخلف ) فاما إذا دخل مؤتما ثم استخلفه الإمام ( 10 ) فإن إمامته تصح حينئذ قيل ع وعند م بالله انه يصح الائتمام باللاحق بعد انفراده ( 11 ) فيما بقي إذ لا يحتاج إلى نية لا عند يحيي الا أن ينوي الائتمام فيما لحق والإمامة فيما بقي ( قال مولانا عليلم ) وفيه نظر لان الذي ذكره لا يتم الا أن تكون الهدوية عللت فساد إمامة المؤتم في آخر صلاته بعدم نية الإمامة فحسب ( قال عليلم ) وانا أظن أنهم يعللون ( 12 ) بخلاف ذلك فينظر فيه فهؤلاء الثلاثة ( 13 ) لا يصح أن يصلوا ( بغيرهم ) من الناس عندنا سواء كان أعلى

282

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست