responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 281


( قال مولانا عليلم ) ثم إنا حصرنا ما لم ( 1 ) تشرع فيه الجماعة في أحد عشر حالا وما عداها فالجماعة ( 2 ) مشروعة فيه بان قلنا وصلاة الجماعة سنة مؤكدة ( الا ) في أحد عشر حالا بعضها على الاطلاق وبعضها ليس على الاطلاق ( 3 ) ( الحال الأول ) حيث يكون الإمام ( فاسقا ( 4 ) أو في حكمه ( 5 ) فالفاسق ظاهر والذي في حكمه هو من يصر على معصية لا يفعلها في الأغلب الا الفاسق ولو لم يعلم كونها فسقا وقد مثل على خليل ذلك بكشف العورة ( 6 ) بين الناس ( 7 ) والشتم الفاحش غير القذف والتطفيف ( 8 ) في الكيل والوزن يعنى باليسير ( 9 ) ( قال عليلم ) واحترزنا بقولنا في الأغلب عما يرتكبه الفاسق وبعض المؤمنين في العادة وقد مثل ذلك الفقيه ح بالغيبة والكذب لكن بشرط أن يتوضأ إن كان مذهبه انهما ناقضان ( قال مولانا عليلم ) وهذا لا ينبغي اطلاقه بل يقيد بأنه لا يتخذ ذلك خلقا وعادة يعرف به بل غالب أحواله التحرز ويصدر ذلك منه في الندرة وفى الأمور

281

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست