استغنينا عن ذكر هذا في الأزهار بقولنا ويقف المؤتم الواحد أيمن امامه فيؤخذ من ذلك أنها تنعقد باثنين والأصل في كونها مشروعة الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى ( واركعوا مع الراكعين ) قيل أراد صلاة الجماعة ( 1 ) وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله أما قوله فآثار كثيرة منها قوله صلى الله عليه وآله صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده أربعة وعشرين جزء ( 2 ) أو قال درجة ( 3 ) وهي الخامسة وأما فعله فظاهر وأما الاجماع فلا خلاف في كونها مشروعة واختلف الأمة في حكمها فالمذهب انها ( سنة مؤكدة ( 4 ) وهو تحصيل ط ( 5 ) وقول م بالله و ح وصاحبيه وأحد قولي ش وحكاه في المغني عن الناصر وزيد بن علي ( القول الثاني ) تحصيل ع وأحد تحصيلي ط وهو أحد قولي ص بالله واحد قش انها فرض كفاية ( القول الثالث ) مذهب ع وأحمد وأصحاب الظاهر أنها فرض عين ثم اختلف هؤلاء هل هي شرط في صحة الصلاة أم لا فعن أحمد وداود انها شرط ( 6 ) وعن ع انها ليست بشرط ( 7 ) * قال ص ش والفقيه مد وإذا قلنا إنها واجبة على الكفاية لم يسقط الوجوب الا بفعلها في موضع لا يخفي ( 8 ) على أهل البلد دون البيوت * قيل ع ويجب على الإمام والمؤتم طلبها في البلد والميل إذا قلنا بوجوبها