responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 279


الدخول فيها ( 1 ) أي في الصلاة فقدم فعل الصلاة على ذلك الواجب فسدت ( 2 ) ( قال مولانا عليلم ) ومثال ذلك يصعب تحقيقه ( 3 ) وقد مثله بعض المذاكرين بما لو أخذ ثوب انسان ( 4 ) وعرف ان الآخذ لا يتلفه في الحال وهذا فيه نظر لان نفس القبض قبيح فهو مضيق قال ولعل الأقرب في مثاله أن يكون للمصلى جدار منصدع ( 5 ) قد وجب عليه اصلاحه لتجويز ( 6 ) اضراره لكنه يظن أنه لا يحصل به اضرار قبل فراغه فوجوب اصلاحه حينئذ موسع كالصلاة لكن اصلاحه أهم لكونه حقا للغير ودفع اضرار مجوز قال والصحيح انه لا يجب تقديم الانكار على الصلاة حيث المنكر لا يخشى وقوعه لأنهما واجبان لم يتضيق أحدهما فلا ترجيح لأحدهما على الآخر ولهذا أشرنا إلى ضعف المسألة بقولنا قيل ( و ) الصلاة ( في الجماعة و ) في ( الزيادة ) عليها ( من جنسها ( 7 ) نحو زيادة ذكر أو ركن أو ركعة تفسد ( بما سيأتي ) في باب صلاة الجماعة وفي باب سجود السهو إن شاء الله تعالى باب ( و ) صلاة ( الجماعة ( 8 ) أقل ما تنعقد به اثنان الإمام وواحد معه ( قال عليلم ) وقد

279

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست