منكر ( 1 ) تضيق أورد وديعة يخشى فوت صاحبها ( 2 ) ( أو ) عرض واجب لم يخش فوته لكنه قد ( تضيق ( 3 ) وجوبه بمعنى انه لا يجوز تأخيره عن تلك ( وهي ) أي الصلاة التي قد دخل فيها ( موسعة ) بمعنى انه لما يتضيق وجوبها مثال ذلك أن تدخل في الصلاة في أول الوقت فلما أحرمت اتى غريمك ( 4 ) بالدين أو من له عندك وديعة فطالبك بهما وحرج عليك في التأخير حتى يتم الصلاة فإنه حينئذ يجب الخروج ( 5 ) من الصلاة عندنا فإن لم يخرج فسدت ( 6 ) الصلاة عندنا فاما لو كانت الصلاة قد تضيق وقتها ( 7 ) فإنه لا يجب الخروج بل يلزم الاتمام ( 8 ) نعم وقال في الكافي كلاما معناه ان من خالف في صحة الصلاة في الدار المغصوبة ( 9 ) يخالف في صحة الصلاة هنا لو لم يخرج ( قال مولانا عليلم ) الا أن لط احتمالا يقتضى انها لا تفسد هنا لان الصلاة ليست المانعة ( 10 ) من الواجب لأنه يمكن الامتناع من دونها بخلاف الدار المغصوبة فلا احتمال لان الصلاة فيها بنفسها معصية ( قيل ) القائل هو على خليل وتحقيق ذلك أنه قال ما معناه ( أو ) إذا عرض للمصلي واجب لم يتضيق لكنه ( أهم منها ( 11 ) أي من الصلاة ولو كان لا يخشى فوته إذا صلى فإنه يجب تقديمه على الصلاة ولو كانا جميعا موسعين إذا ( عرض ) هذا الواجب الأهم ( قبل