بذلك وهل يجوز ذلك للمؤتمين إذا أرادوا اعلام من بعدهم كما يجوز للامام ذكر الفقيه ف في باب صلاة الجماعة عن الشرح انه يجوز ان يرفع بعض المؤتمين صوته ( 1 ) للتعريف على أصل المذهب وحكاه عن ص ش نعم وفى هذه المسألة أقوال ( الأول ) المذهب وهو إن قصد الاعلام برفع الصوت يفسد ولو قصد مجموع الاعلام والقراءة الا في الموضعين المقدم ذكرهما وهو قول ح ومحمد ( القول الثاني ) للش وف ورواه في الكافي عن الناصر ان ذلك لا يفسد مطلقا ولو قصد بالرفع مجرد الاعلام ( القول الثالث ) للم بالله وص بالله انه ان قصد الامرين معالم تفسد ( 2 ) وان قصد الاعلام فقط أفسد ( تنبيه ) قال القاسم وش وك انه يجوز الدعاء في الصلاة بخير الدنيا ( 3 ) والآخرة وقال م بالله يجوز الآخرة فقط وقال الهادي لا يجوز بهما وحكى الفقيه ي عن م بالله أنه قال ولا أعرف أحدا غير الهادي منع من الدعاء بخير الآخرة ( و ) النوع ( الرابع ) من المفسدات قوله وتفسد الصلاة ( بتوجه واجب ) على المصلى ( خشي فوته كانقاذ غريق ( 4 ) فإنه يلزمه الخروج من الصلاة لفعل هذا الواجب فإن لم يفعل فسدت ( 5 ) وسواء كان عروض هذا الواجب في أول الوقت أم في آخره فإنه يجب تقديمه ولو فات الوقت ومثل انقاذ الغريق إزالة