responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 260


لا تسقط بها الصلاة التامة مهما لم يخش زيادة العلة ( 1 ) ونحو ذلك ( و ) ( الحالة الثانية ) أن يكون ( متعذر السجود ) فقط والقيام والقعود ممكنان وحكم هذين ان ( يومي له ) أي لسجوده ( من قعود ( 2 ) ويأتي ببقية الأركان تامة يركع من قيام ويعتدل ونحوهما ( 3 ) ( و ) ( الحالة الثالثة ) أن يتعذر الركوع فحسب أو يتعذر هو والسجود ( 4 ) جميعا ويمكن القيام والقعود فحكمه عندنا أن يومي ( للركوع من قيام ( 5 ) ويسجد أو يومي للسجود ( 6 ) من قعود * وقال م بالله إنه يومي لهما جميعا من قيام ويقعد للتشهد وقال ف ومحمد أنه يومي لهما جميعا من قعود ويقوم للقراءة وقال ح انه يسقط عنه القيام ويصلى قاعدا فإن صلى قائما جاز ( والحالة الرابعة ) أن يتعذر القيام والسجود فيصلى قاعدا موميا لركوعه وسجوده ( قال عليلم ) ومن ثم قلنا ( فإن تعذر ) يعنى القيام ( فمن قعود ( 7 ) اعلم أنه لا خلاف ان قعوده للتشهد وبين السجدتين كقعود الصحيح لهما وكل على أصله واختلفوا في كيفية القعود حال القراءة فقال الهادي ( عليلم ) والقاسم وم بالله متربعا ( 8 ) واضعا ليديه ( 9 ) على ركبتيه وعن زيد بن علي ون يقعد مفترشا كما في التشهد وهو قول ص بالله قال أبو جعفر ذلك خلاف في الأفضل والا فالكل جائز لأنه هيئة واختلف أهل المذهب في صفة التربع

260

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست