فعن م بالله يخلف رجليه ومثله ذكر الفقيه ح لمذهب الهادي ( عليلم ) وقال الأمير بدر الدين ( 1 ) يصف قدميه نحو القبلة ( 2 ) وهذا الذي أشار إليه في الشرح واختلفوا إذا ركع فقال ض زيد يركع متربعا ( 3 ) وقال ح إذا أراد أن يركع ثنى ( 4 ) رجله اليسرى وافترشها ومثله في المجموع والكافي وشرح الإبانة ( ويزيد في خفض ( 5 ) السجود ) يعنى يخفض رأسه في الايماء لسجوده أبلغ من خفضه لركوعه ليفترق حالتا الركوع والسجود وهل ذلك على الوجوب ( قال عليلم ) الأقرب الوجوب ( 6 ) * ثم ذكر ( عليلم ) الحالة الخامسة بقوله ( ثم ) إذا تعذر منه القيام والقعود وهو يقدر على الايماء برأسه فالواجب عليه أن يصلى ويومي لركوعه وسجوده ( مضطجعا ( 7 ) يعنى غير قاعد واختلف في كيفية توجيهه القبلة فعندنا أنه ( يوجه مستلقيا ( 8 ) على ظهره وقال م الله على جنبه الأيمن ( 9 ) وهو قول ش ( قال عليلم ) ثم ذكرنا حكم وضوء العليل فقلنا ( ويوضيه ( 10 ) غيره ) أي يغسل أعضاء وضوئه غيره إذا صعب عليه غسلها نفسه مع أنه يصح ولو لم يصعب لكنه خلاف المندوب فإذا حصل العذر زالت الكراهة ( وينجيه منكوحه ( 11 ) أي ولا يغسل عورته الا من