responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 259


منها لأنه في حكم من تعذر عليه استعمال الماء ( و ) الأمر الثاني ( بعجزه ( 1 ) عن الايماء بالرأس مضطجعا ) ولو كان ثابت العقل فإذا بلغ به الحال إلى أنه لم يقدر على الايماء برأسه للركوع والسجود لأجل الضعف سقطت عنه الصلاة عندنا ( 2 ) وهو قول ح قال م بالله لا تسقط مهما قدر على الايماء بالعينين ( 3 ) والحاجبين وهو قول ش ( قال عليلم ) وقولنا مضطجعا لأنه لو كان يمكنه القعود ولكن لا يمكنه الايماء برأسه لعارض في رقبته ( 4 ) من يبس أو غيره لا لمجرد الوها ( 5 ) فإن الصلاة لا تسقط حينئذ لكن الواجب عليه ان ينحني بظهره قائما وقاعدا حسب امكانه ( والا ) يحصل واحد من زوال العقل والعجز المقدم ذكرهما ( فعل ) العليل من فروض الصلاة ( ممكنه ( 6 ) ولم تسقط عنه وان عجز من استكمال أركانها على الصفة المشروعة فإن أخل بها مع عدم المسقطين المذكورين وامكان أحد الطهارتين فسق ( 7 ) قيل ع بالاجماع وقال في الانتصار الفقهاء مختلفون منهم من يفسق بصلاة واحدة ومنهم من يفسق باثنتين ومنهم بثلاث ومنهم بأربع والمجمع عليه بالخمس ( 8 ) فيحمل عليه قول من ادعى الاجماع ( 9 ) * واعلم أن للعليل خمس ( 10 ) حالات ( الحالة الأولى ) أن يمكنه أن يأتي بالصلاة كاملة خلا أنه يتألم ( 11 ) فهذه الحالة

259

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست