responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 256


الإمام ي فيكون المصلى مخيرا وما فعل به فقد أتي بالسنة ( 1 ) لأنه صلى الله عليه وآله قد فعلها ( الأمر الثاني ) أن يشير بمسبحته اليمنى ( 2 ) عند قوله وحده ( 3 ) ذكره الفقيه ل وكذا في الزوائد وقيل س يخير بين رفعها عند قوله وحده أو عند الجلالة هذا عند الهادي ( عليلم ) وأما عند م بالله فعند الجلالة لان الإمام ي والفقيه ل يرويان عن م بالله أنه لا يقول في التشهد الأخير وحده لا شريك له وفي الإفادة اثباته * نعم وتكون هذه الإشارة في التشهد الأخير فقط ذكره في كفاية أبى العباس وكذا روى عن شرح ط ( 4 ) وقيل مد أنها فيهما جميعا * وأما ما يختص القعود بين السجدتين فهو أن يضع كفيه على ركبتيه ( 5 ) ( قال عليلم ) وصفة الوضع لم يرد فيه أثر مخصوص والأقرب أنهما يكونان على باطن الكفين إذ لا دليل على خلاف ذلك ( و ) أما المأثور من هيئات ( الركوع ( 6 ) فهي خمسة ( الأول ) أن يبتدئ التكبير له قبل الانحناء ( 7 ) ويتمه راكعا ( الثاني ) أن يضرب ببصره قدميه لا يتعداهما ويفرج آباطه ( 8 ) ( الثالث ) أن يطأ من ظهره ( 9 ) أي يسكنه ( الرابع ) أن يضع يديه على ركبتيه مفرقتي الأصابع مواجها بهما نحو القبلة ( الخامس ) أن يعدل رأسه فلا يكبه ( 10 ) ولا يرفعه ( و ) أما المأثور من هيئات ( 11 ) ( السجود )

256

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست