فهي ثمانية ( 1 ) أن يضع ( 2 ) أنفه ( 3 ) ويخوى ( 4 ) في سجوده وهو أن يباعد بطنه عن فخذيه وهو بتشديد الواو وفتح الخاء ( والثالث ) إذا سجد من قيام أن يبتدئ بالتكبير له قائما ويتمه ساجدا وكذا لو سجد من قعود ( والرابع ) أن يبتدئ القائم بوضع يديه قبيل ركبتيه ( الخامس ) أن يضع أصابعه مواجها بها القبلة ضاما لها ( 5 ) وأن يضرب ببصره أنفه لا يتعداها ( السادس ) أن يحاذي بيديه ( 6 ) خديه وقال م بالله ون حذاء منكبيه ( السابع ) أن يمد ظهره ويسوى آرابه ( 7 ) ويفرج آباطه ويبين عضديه ومرفقيه عن جنبيه ( 8 ) الا أن يكون بجنبه مصل ( الثامن ) أن لا يكشف ركبتيه نحو الأرض والعكس ( 9 ) في يديه ويخير في رجليه ( و ) حكم ( المرأة كالرجل في ) جميع ( ذلك ( 10 ) الواجب والمسنون في الصلاة لا تخالفه ( غالبا ) احتراز من أمور فإن حكمها فيها مخالف لحكم الرجل وقد حصر الفقيه مد وجوه المخالفة ( 11 ) فقال ( الأول ) انها لا تؤذن ( 12 ) ولا تقيم ( والثاني انها تقول حنيفة ( 13 ) مسلمة على ما ذكره محمد بن المحسن من ذرية الهادي ( عليلم ) وقال في التقرير حنيفا مسلما ( 14 ) على ظاهر قول ع ( الثالث ) انها تستر جميع بدنها ( 15 ) الا الوجه والكفين ( 16 ) ( الرابع ) انها لا ترفع يديها عند القاسم ( 17 ) ( عليلم ) ( الخامس ) انها تجمع بين رجليها ( 18 ) حال القيام ( السادس ) انها في الجهر كما تقدم ( 19 ) ( السابع ) انها تنتصب حال الركوع * وحده بعض الحنفية بوصول أطراف ( 20 ) البنان إلى ركبتيها ( الثامن ) انها إذا أرادت السجود انتصبت جالسة ( 21 ) وعزلت رجليها ( 22 ) ثم سجدت وكذلك حال التشهد