ضاربا ببصره إلى موضع سجوده ( 1 ) ( قال عليلم ) والأقرب انه يستحب ذلك عند القيام من السجود قبل الانتصاب إذ لا أولى منه حينئذ وأما التي تختص كل واحد اما القيام قبل الركوع ( 2 ) فهو حسن الانتصاب ( 3 ) ولا يضم رجليه حتى يتصل الكعب بالكعب ( 4 ) ولا يفرقهما افتراقا فاحشا ( 5 ) وإما بعده فهو أن لا يخليه من الذكر وذلك بأن يبتدئ الإمام والمنفرد بسمع الله لمن حمده والموتم بربنا لك الحمد قبل رفع رأسه ويمد صوته حتى يستوي معتدلا وأما القيام بعد السجود فيستحب فيه أمران ( أحدهما ) أن لا يخليه من الذكر فيبتدئ بالتكبيرة قبل رفع رأسه ويطول بها حتى يستوي بها قائما ( 6 ) ( الثاني ) أن يكون في ارتفاعه للقيام مقدما رفع ركبتيه ( 7 ) ( و ) أما ( القعود ( 8 ) فهو نوعان بين السجدتين والتشهد وله هيئة تعمه وهيئة تختص أما التي تعم فلا يخليه من الذكر فيبتدئ بالتكبيرة قبل رفع الرأس ويتمها معتدلا ويضرب ببصره حجرة ( 9 ) لا يتعداه وأما التي تختص أما قعود التشهد فامران ( أحدهما ) أن يضع يديه على ركبتيه ( 10 ) فاليسرى على أصل الخلقة من غير ضم ولا تفريق ومنهم من قال يفرق ( 11 ) ومنهم من قال يضم وأما اليمنى ففي ذلك أربعة أقوال ( الأول ) ظاهر مذهب الهادي والقاسم أنه يضعها مبسوطة من غير قبض وتكون على أصل الخلقة ( القول الثاني ) ان يقبض الأصابع ( 12 ) الا المسبحة ( 13 ) ( القول الثالث ( 14 ) أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالابهام والوسطي ويشير بالمسبحة ( القول الرابع ( 15 ) أن يعقد ( 16 ) الخنصر والبنصر والوسطي ويبسط الابهام والمسبحة يشير بها قال