فعدنا وش انه ( عقيب آخر ركوع ( 1 ) من الصلاة ثم يسجد بعده لتمامها وقال ح ( 2 ) قبل الركوع وأشار في الشرح إلى أنه قبل الركوع جوازا وبعده استحبابا قال ويفصل بينه وبين القراءة بتكبيرة * وأما بما يقنت فعند الهادي عليلم ( بالقرآن ) في الفجر والوتر معا وقال م بالله في الفجر بالقرآن والوتر بالدعاء المأثور ( 3 ) وهو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره ( 4 ) وعند الأكثر من العلماء ( 5 ) بالدعاء فيهما وأما من يقنت فالإمام والمنفرد يقنتان وأما المؤتم فقال م بالله يقنت أيضا ولا يكتفى بالسماع وقال الحسن ( 6 ) يؤمن ( 7 ) وقال في اختيارات ( 8 ) ص بالله يسكت عند يحيى وابنيه محمد وأحمد ( 9 ) وص بالله قيل ي وهكذا ذكر ض جعفر قيل ع وأقل القنوت آية ( 10 ) وأشار في الشرح إلى آية يطول والجهر بالقنوت مشروع اجماعا ( 11 ) قيل ح ولا يجزى القنوت بقرآن ليس فيه دعاء ( 12 ) ( قال عليلم ) ولما كان ما عدا القدر الواجب في الصلاة على ضربين مسنون يستدعى سجود السهو ان ترك وضرب مندوب لا يوجب ذلك عندنا وفرغنا من الضرب الأول ذكرنا الضرب الثاني بقولنا ( وندب ) فعل ( المأثور ) ( 13 ) عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة ( من هيات القيام ) وهو ثلاثة أنواع قيام قبل الركوع وقيام بعده وقيام من سجود ولها هيئة تعمها وهيئات تختص كل واحد أما التي تعمها فهو أن يكون في حال القيام