responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 242


وفي الكافي عن الباقر انه يسلم واحدة تلقاء وجهه وواحدة على يمينه وعن عبد الله بن موسى بن جعفر بل ثلاثا واحدة تلقاء وجهه ( 1 ) وواحدة عن يمينه وواحدة عن يساره وعن الصادق وك واحدة تلقاء وجهه ثم ذكر ( عليلم ) ان الواجب في التسليمتين أن يكونا ( بانحراف ( 2 ) إلي الجانبين وحد الانحراف أن يرى من خلفه بياض ( 3 ) خده فإن تركه بصلت صلاته عندنا ( 4 ) ولا بد في الانحراف أن يكون ( مرتبا ) فيقدم تسليم اليمين وجوبا فلو عكس عمدا بطلت وساهيا أعاد التسليم على اليسار وقال القاسم ( عليلم ) الترتيب هيئة ولابد أيضا أن يكون لفظ التسليم ( معرفا ) بالألف واللام فيقول السلام عليكم ( 5 ) ورحمة الله ( 6 ) فلو ترك التعريف بطلت صلاته ( 7 ) عندنا قيل ي ولاصش وجهان في البطلان قال في الانتصار فلو ترك ورحمة الله ( 8 ) لم يضر ( قال مولانا عليلم ) وقياس المذهب ان تركها يفسد ( 9 ) نعم ولابد أن يكون المصلى في تسليمه ( قاصدا للملكين ( 10 ) الموكلين به ملك اليمين حين يسلم على اليمين وملك اليسار حين يسلم على اليسار فلو قصدهما معا حين يسلم على اليمين ( قال عليلم ) ينظر قال والأقرب انه لا يفسد لان قصدهما بالتسليم مشروع فيها ( 11 ) فلا تفسد وإن كان في غير محلها قال في الكفاية ويجزي قصده الملكين عند التسليمة الأخيرة ( 12 ) ( قال عليلم ) وأظنه حكاه عن ص بالله وعند م بالله ان قصد الملائكة بالتسليم سنة ( 13 ) ( و ) يقصد

242

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست