( للعذر ) المانع من افتراش اليسرى بل يعزل كما تقدم ( الفرض ) ( التاسع ) قوله ( تم الشهادتان ( 1 ) وهما أن يقول أشهد أن لا آله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ( 2 ) فإنهما فرض عندنا ( 3 ) ( والصلاة على النبي ( 4 ) وعلى ( آله ) وهي أن يقول بعد الشهادتين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ( 5 ) فلو حذف على فقال وآل محمد ( 6 ) ( قال عليلم ) ينظر ( 7 ) قال وكذا لو قال وآل محمد رسول الله ( 8 ) وقال ن و ح ان التشهد وما بعده سنة لكن يجب أن يقعد المصلي بعد السجدة الأخيرة ( 9 ) وقد تمت صلاته وقال ك لا يجب القعود أيضا بل قد تمت صلاته بآخر سجدة وما بعدها مسنون قال في الشرح وحكي عن ك ان التسليم واجب ( قال عليلم ) ثم إنا بينا أن القدر الواجب من التشهد لا يجزي الا أن يقوله ( قاعدا ( 10 ) بعد آخر سجدة من صلاته ويكون قعوده كالاعتدال بين السجدتين ناصبا للقدم اليمني فارشا لليسرى لكنه ليس بواجب من ومن ثم قلنا ( والنصب والفرض هيئة ( 11 ) ( الفرض ) ( العاشر ) قوله ( ثم ) بعد القدر المشروع من التشهد يجب ( التسليم على اليمين ( 12 ) واليسار ) وقال ش الواجب واحدة فقط ( 13 )
( 15 ) هذه من الصفح المتقدم تابعا لنمرة 10 من قوله فارشا لليسرى