بالتسليم على ( من ) كان ( في ناحيتهما ( 1 ) أي في ناحية كل واحد من الملكين وهو ( من المسلمين ( 2 ) بشرط أن يكونوا داخلين ( في ) صلاة ( الجماعة ( 3 ) التي المصلي يصليها فإن لم يكن المصلى في جماعة قصد الملائكة فقط وكذا إذا كان عن يمينه وشماله مسلم غير داخل في صلاته التي هو فيها وجماعته فلو قصدهم مع ذلك فسدت صلاته قياسا على من قصد الخطاب في قراءته أو تكبيرة على ما سيأتي قيل ح وكذا لو نوى اللاحق من تقدمه ( 4 ) في الصلاة بطلت * وقيل ع الأولي ( 5 ) انها لا تبطل كالمتأخر في السلام لتمام التشهد ( قال مولانا عليلم ) وهذا قوى ( تنبيه ) قال في الانتصار ينوي الإمام في التسليم الأول ثلاثة أشياء السلام على الحفظة ومن على يمينه من المأمومين والخروج ( 6 ) من الصلاة وفي الثاني السلام على الحفظة والمأمومين الذين عن يساره فإن كان مأموما فهكذا لكن يزيد نية الرد على الإمام في التسليم إلى جهته فإن كان في سمته نوى الرد عليه في أيهما شاء وإن كان منفردا نوى في الأولى الخروج والسلام على الحفظة وفي الثانية على الحفظة وهكذا في مهذب ش ( 7 ) ( وكل ذكر ) من أذكار الصلاة إذا ( تعذر ) على المصلى أن يأتي به ( با ) للغة ( العربية فبغيرها ) ولو بالفارسية ونحوها ( 8 ) ( الا القرآن ) فلا يجوز أن ينطق به الا باللسان العربي فإذا تعذر بالعربية لم يقرأه على لغته ( فيسبح ( 9 ) مكان القراءة