منهما وكذا الركبتان ( قال مولانا عليلم ) لكن يطلب من أين أخذه ( 1 ) ولم لا تجب التسوية بينها وبين الجبهة ( 2 ) ( تنبيه ) لو رفع أحد هذه الأعضاء ثم وضعه فإن كان الجبهة فسدت الصلاة ( 3 ) وإن كان غيرها فقيل ح لا تفسد الا أن يبلغ فعلا كثيرا ( 4 ) ومثله ذكر الفقيه مد وقال في المذاكرة ( 5 ) والكفاية ( 6 ) وابن معرف تفسد ( قال مولانا عليلم ) وفيه ضعف عندي ( الفرض الثامن ) قوله ( ثم اعتدال ) وهو القعود التام بحيث تستقل الأعضاء بعضها على بعض ( 7 ) وذلك واجب ( بين كل سجودين ( 8 ) ويجب أن يكون القاعد في هذه الحال ( ناصبا للقدم اليمنى ) على باطن ( 9 ) أصابعها ( فارشا لليسرى ( 10 ) وقال ص بالله وابن داعي وأبو جعفر لا يجب افتراش اليسرى ونصب اليمنى ( وا ) ن ( لا ) يستكمل القعود بين السجدتين على الصفة المذكورة من الاعتدال ونصب اليمنى وفرش اليسرى ( بطلت ) صلاته ان تعمد وقعدته فقط ان سهى وقال ح إذا رفع رأسه مقدار حد السيف أجزأه وقال ك يكون أقرب إلى الجلوس ( و ) من لا يمكنه افتراش القدم اليسرى في قعوده فإن الواجب عليه أن ( يعزل ( 11 ) رجليه ويخرجهما من الجانب الأيمن ( 12 ) ويقعد على وركه الأيسر على الأرض قال في مهذب ش وينصب القدم اليمنى ( 13 ) يعنى مع العزل ثم ( قال عليلم ) ( ولا يعكس ) فيفترش اليمنى ( 14 ) وينصب اليسرى