وقال ع والمرتضى وش ان ذلك لا يصح مطلقا وقال ح وم بالله مذهبا وتخريجا ( 1 ) أنه يصح مطلقا ويكره والمذهب التفصيل وهو تخريج ط فلو خشي الضرر من الحر أو البرد ولم يجد الأكف نفسه أو حيوانا ( قال عليلم ) فالأقرب أنه يكتفي بالايماء ( 2 ) فلو سجد على كف نفسه قال فالأقرب أنه لا يجزيه ( 3 ) ثم ذكر ( عليلم ) بقية أعضاء السجود بقوله ( وعلى الركبتين ) فلو لم يضع ركبتيه على الأرض حال سجوده لم يصح ( و ) على ( باطن الكفين ( 4 ) وهو الراحتان فلو لم يضعهما أو وضعهما على ظاهرهما أو على حروفهما ( 5 ) لم يصح سجوده ( و ) على باطن ( القدمين ( 6 ) يعني باطن أصابعهما ( 7 ) فلو نصبهما على ظاهر الأصابع لم يصح سجوده فأما لو كان بعضها على باطنه وبعضها على ظاهره ( قال عليلم ) فالأقرب ان العبرة بالابهام ويحتمل ان العبرة بالأكثر ( 8 ) مطلقا ( 9 ) ( وا ) ن ( لا ) يسجد على هذه الأعضاء السبعة التي هي الجبهة وهؤلاء بل بقي بعضها لم يضعه على الأرض أو وضعه لكن لا على الصفة المذكورة ( بطلت ) سجدته وصلاته ان فعل عمدا وإن كان سهوا بطلت السجدة فقط فيعود ( 10 ) لها ويرفض ما تخلل على ما سيأتي إن شاء الله تعالى وقاض ض زيد ورواية عن م بالله ان الواجب السجود على الجبهة فقط ( 11 ) ومثله عن ح وعنه أيضا يجب على الجبهة والأنف والراحتين وروى عن م بالله مثل قولنا الا القدمين ( قال مولانا عليلم ) واستغنينا عن تفصيل السجود الثاني بتفصيل السجود الأول وقد أشرنا إلي كونه من الفروض بقولنا بين كل سجودين فيفهم ان ثم سجودين لا سجود ( تنبيه ) كم القدر الذي يجب وضعه من كل عضو من هذه الأعضاء أما الجبهة فالذي صحح للمذهب ان الواجب منها قدر ما تستقر عليه ولو على قدر حبة ذرة ( 12 ) وذكر في حواشي الإفادة أنه يجب على مقدار الدرهم ( 13 ) وقيل ي يجب تمكينها جميعا وأما اليدان والقدمان فقيل ح يجب وضع ( 14 ) الأكثر