في حالين وهما أن يكون الحائل من ( حي ( 1 ) نحو أن يسجد أو كف غيره أو على حيوان آخر فإن ذلك لا يصح ( أو ) ليس بحي ذلك الحائل ولكن ذلك المصلي ( يحمله ) نحو أن يسجد على كور عمامته ( 2 ) أو على قلنسوته أو على كمه أو طرف ثوبه فإنه إذا وقعت الجبهة على شئ من ذلك ولم يباشر المكان منها ( 3 ) شئ فإن السجود لا يصح ( الا ) إذا كان الحائل أحد ثلاثة أشياء وهي ( الناصية ( 4 ) من الذكر ومن في حكمه ( 5 ) ( وعصابة الحرة ( 6 ) لا المملوكة فحكمها حكم الرجل فإن هذين الحائلين لا يفسد بهما السجود ( مطلقا ) أي سواء سجد على الناصية أو العصابة لعذر أم لغير عذر فإن ذلك لا يفسد اجماعا ( و ) الثالث من الحائل الذي لا يفسد هو ( المحمول ) كالعمامة والكم والثوب في بعض الأحوال وهو أن يسجد عليها المصلى ( لحر أو برد ) في المصلى بحيث يخشى الضرر من ذلك ( 7 ) فيضع كمه تحت جبهته ( 8 ) فإن ذلك لا يفسد لحصول العذر