responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 233


تكبيرة ثانية يكون بها خارجا ( 1 ) وداخلا فإن كان الفرض واحدا وأعاد التكبيرة ( 2 ) ففي شرح أبى مضر وروى الأستاذ عن م بالله أنه لا يكون خارجا ( 3 ) وقال ش يكون خارجا وقال بعض صش كل شفع يبطل الصلاة كالتكبيرة الثانية وكل وتر تصح به كالأولى والثالثة وهكذا ما كثرت التكبيرات ( ثم ) بعد التكبير يلزم ( الفرض الثالث ) وهو ( القيام ( 4 ) قدر ( 5 ) الفاتحة وثلاث آيات ) أي ذلك القيام مقدر بوقت يتسع لقراءة الفاتحة وثلاث آيات وهذا فر ؟ ؟ مستقل ليس لأجل القراءة بدليل انه لو كان لا يحسن القراءة لخرس ( 6 ) أو غيره لزمه القيام هذا القدر ذكره ص بالله وفي الياقوتة لمذهب الهادي * نعم ولا يجب أن يكون هذا القيام في كل واحدة من الركعات ولا في واحدة بعينها بل يجزئ ان يفعله ( في أي ركعة ) اما في الأولى أو في ما بعدها ( أو مفرقا ( 7 ) بعضه في ركعة وبعضه في أخرى ولو قسمه على الأربع الركعات ذكر ذلك الفقيه ح وقيل ل ظاهر قول ط انه لا يجوز تفريقه ( ثم ) ذكر عليلم ( الفرض الرابع ) ( وهو قراءة ( 8 ) ذلك ) القدر وهو الفاتحة وثلاث آيات ( 9 )

233

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست