أو نحوها مما فيه تعظيم قال ط وكذا بالتهليل وقال زيد بن علي و ح انه ينعقد بالتسبيح وكل ما فيه تعظيم لله قال في شرح الإبانة حتى لو قال الله ونوى افتتاح الصلاة أجزأ ( وهو ) أي التكبير ( منها ) أي من الصلاة ( في الأصح ) لان في لك قولين الأول للهادي ( 1 ) عليلم وش انه من الصلاة الثاني للم بالله و ح انه ليس من الصلاة ( 2 ) وفائدة الخلاف تظهر من مسائل الأولى لو وضع المصلي رجله على نجاسة جافة ( 3 ) حال التكبير ثم رفعها قبل اتمامه فمن قال إنها من الصلاة فسدت صلاته ( 4 ) والعكس في العكس ( 5 ) وكذا إذا انكشفت العورة * قال في حواشي الإفادة ولو نوي في نصف التكبيرة جاز عندم بالله لا عند من يقول التكبير من الصلاة * قيل ف ومن فوائد الخلاف ان الطمأنينة ( 6 ) تجب بعد التكبيرة على قول م بالله ولا تجب على قول الهادي وقد ذكر ذلك في الياقوتة * ومنهم ( 7 ) من قال إن الطمأنينة بعد التكبيرة واجبة اجماعا ( 8 ) لان القيام يجب أن يكون بعدها ( 9 ) ( ويثني ) ( 10 ) التكبير ( للخروج ) من صلاة قد دخل فيها ( 11 ) وأراد تركها ( والدخول ( 12 ) في ) صلاة ( أخرى ) مثال ذلك أن يدخل في صلاة فيذكر ان غيرها أقدم منها ( 13 ) فيريد الدخول فيما هو أقدم والخروج مما قد دخل فيه فاختلف العلماء بماذا يكون بها خارجا وداخلا فقال ص بالله وش يخرج بتكبيرة ولا يكون داخلا الا بتكبيرة أخرى وقال م بالله تكفى