responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 234


( كذلك ( 1 ) أي يقرأ ذلك قائما في أي ركعة أو مفرقا كما في القيام قال عليلم واعلم أن ثم ههنا ليست للترتيب وإنما هي لمجرد التدريج وكان هذا الموضع ونحوه ( 2 ) يليق به الواو والعذر في ادخالها التنبيه على أن القيام والقراءة فرضان مختلفان وهو لا يحصل بالواو مصرحا كما يحصل بثم فتجوزنا ( 3 ) في ادخال ثم للزيادة في التنبيه لا يقال إنك دخلت في ايهام أبلغ مما فررت منه وهو ان القراءة بعد القيام وهذا يوهم انها تصح في غير حال القيام لأنا قد رفعنا هذا الايهام بقولنا ثم قراءة ذلك كذلك أي في حال القيام وفى أي ركعة أو مفرقا فلا ايهام حينئذ لأنه لا فائدة لقولنا كذلك الا رفع الايهام فلا اشكال حينئذ وحسن ادخال ثم لما ذكرنا مع الاختصار ( 4 ) وقال ش ( 5 ) انها تجب قراءة الفاتحة فقط في جميع الركعات * وعن زيد بن علي والناصر ( 6 ) انها تجب في الأولتين ؟ وقال ك انها تجب في الأكثر ( 7 ) نحو الثلاث من الأربع والثنتين من الثلاث ( 8 ) واعلم أن في صفة القراءة قولين ( 9 ) الأول المذهب وهو ان القدر الواجب من القراءة يجب ان يقرأ ( سرا في العصرين ( 10 ) وهما الظهر والعصر ( وجهرا في غيرهما ) أي ويجب أن يكون ذلك جهرا في غير العصرين وهي المغرب والعشاء والفجر وصلاة الجمعة والعيدين ( 11 ) ( القول الثاني ) للم بالله وص بالله و ح وش ان ذلك الجهر والاسرار غير واجب وهكذا روى في الكافي عن زيد بن علي والناصر وأحمد بن عيسى وأبى عبد الله الداعي وعامة أهل البيت قال واختلفوا هل هو سنة أم هيئة فقال م بالله والناصر وش هيئة لا يسجد ان تركه وقال زيد بن علي وأبو عبد الله والحنفية انه سنة يسجد لأجله قال في التقرير اما في الجمعة فالجهر واجب ( 12 ) بلا

234

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست