م بالله ( 1 ) مثاله أن تفوته صلاة رباعية ( 2 ) فلا يكفي في قضائها أن ينوي أصلى أربع ركعات عما على حتى يعين فيقول من صلاة الظهر أو نحو ذلك لأنه لو لم يعين تردد ( 3 ) بين الظهر والعصر والعشاء وعند الهدوية يصح أن ينوي أربع ركعات ( 4 ) عما عليه لأنهم يصححون النية المجملة قوله ( غالبا ( 5 ) يحترز من أن يفوته ظهر واحد أو أكثر ولا رباعية فائتة عليه سواه فأراد أن يقضيه بعد أن صلى الظهر أو في سفر القصر أو في غير وقت صلاة رباعية مؤداة فإنه حينئذ يكفيه أن ينوي أربعا مما عليه ( ثم ) ذكر عليلم ( الفرض الثاني ) وهو ( التكبير ( 6 ) ومن شرطه أن يكون المكبر ( قائما ( 7 ) حاله فلا يجزئ من قاعد الا لعذر وهو قول القائل الله أكبر ( لا غيره ( 8 ) فلا يجزئ الله كبير ولا الله أعظم ونحوهما وهذا مذهب م بالله وتخريجه وهو قول الناصر وص بالله وقال أحمد بن يحيى وأبوع وط انها تنعقد بما فيه أفعل التفضيل نحو الله أعظم الله أجل الله أكبر