ش ( 1 ) ( والتثويب بدعة ( 2 ) وقال ك وش وبعض الحنفية أنه مشروع ( 3 ) قال ك وش وبعض الحنفية ومحله في الأذان فقط بعد حي على الفلاح وقال بعض الحنفية بين الأذان والإقامة وقال أكثرهم ولا تثويب الا في صلاة الفجر فقط وعن الحسن بن صالح في الفجر والعشاء وعن النخعي في جميع الصلوات والتثويب هو قول المؤذن الصلاة خير من النوم ذكره ك وش وبعض الحنفية ( وتجب نيتهما ( 4 ) يعنى نية الأذان والإقامة والواجب منها أن يريد فعلهما ( 5 ) ويستحب للمؤذن مع ذلك نية التقرب إلى الله تعالى والتأهب للصلاة إن كان وحده والدعاء إليها والاعلام والحث على البدار إن كان ثم أحد وكلام السيد ح في الياقوتة يدل على أن النية لا تجب ( 6 ) قيل ع وكذا في البيان ( ويفسدان بالنقص ( 7 ) منهما نحو أن يترك أي ألفاظهما المعروفة ونعني بفسادهما أن ما فعله لا يسقط به فرضهما ما لم يحصل التمام ( 8 ) ( و ) يفسدهما ( التعكيس ( 9 ) وهو أن لا يأتي بهما على الترتيب المعروف بل يقدم ويؤخر فإنه إذا أتى بهما كذلك لم يسقط فرضهما ( لا ) أنهما يفسدان ( بترك الجهر ( 10 ) بهما قيل مد ذكر بعض صش أنه ان لم يجهر بالأذان لم يعتد به وهذا لا يبعد ( 11 ) على مذهب الأئمة وقال السيد ح اما في الجمعة فيحتمل وجوب الجهر به ( ولا ) تفسد ( الصلاة بنسيانهما ( 12 ) حتى دخل في الصلاة فأما لو تركهما عمدا فتردد ط في صحة