الصلاة حيث علم أن لا مؤذن قيل ف والتردد في التحقيق إنما هو في كونهما شرطا في الصلاة أم فرضا مستقلا كالزكاة وقد رجح الفقيهان مدح انها لا تبطل وانه فرض مستقل لأنه لو كان شرطا كان فرضا على الأعيان ( قال مولانا عليلم ) وفى هذا التعليل نظر ( 1 ) قال ويحتمل ان ط إنما حكم بفسادها حيث ترك الأذان عمدا أنه لأجل كونه مطالبا بتقديم الأذان لا لكونه شرطا بل لكونه فرضا يجب تقديمه عليها فالأظهر بطلانها ( 2 ) أما لكونه شرطا وأما كان فرضا فلانه مطالب به لحال صلاته كالدين ( ويكره الكلام حالهما ( 3 ) يعنى تخليله بين ألفاظ الأذان والإقامة ( قال عليلم ) والظاهر أنها كراهة تنزيه قال في البيان وهو في الإقامة أشد كراهة * نعم ويزول الكراهة بالضرورة إلى الكلام نحو أن يرد عليه السلام ويخشى فوات المسلم ( 4 ) ان آخر السلام حتى يفرغ فإنه يجب تخليل رد السلام فإن لم يخش فوته كره التعجيل وقيل مد وكذا يكره الكلام بينهما ( 5 ) قيل ويكره رد السلام على المؤذن والمصلى والقاري وقاضي الحاجة ( 6 ) ومستمع الخطبة ( 7 ) ( و ) يكره الكلام أيضا ( بعدهما ( 8 ) يعنى بعد الأذان والإقامة ( و ) يكره أيضا ( النفل في ( 9 ) صلاة ( المغرب بينهما ( 10 ) أي بين أذانها وإقامتها وإنما اختص ذلك في المغرب لان السنة ( 11 ) فيه المبادرة وأما في غيره فيندب التنفل بين الأذان والإقامة غالبا ( 12 ) ويكره متى شرع المقيم ( تنبيه ) يستحب