الغير وان لم يكن ثم عذر للمؤذن وقال ح ان إقامة غير المؤذن تصح لغير عذر وقال الناصر وش أنه لا يقيم الا المؤذن ( 1 ) ( تنبيه ) لو أذن جماعة أيهم يقيم قال صش الإقامة للتراب سواء سبق أم سبق ثم لمن سبق بالأذان ثم يقترعون بعد ذلك قيل ف ولعله مع المشاجرة وقيل ع السابق إلى الأذان أولى يعنى من الراتب ( 2 ) ولو سبق بعضهم بالأول ( 3 ) أو بالآخر ( 4 ) فهو أولى فأما لو سبق أحدهم في أحد الطرفين والآخر بأحدهما فقيل ع السباق بالأول أولي ( 5 ) وقيل ح السابق بالآخر أولى ( 6 ) والسنة في أذان الجماعة أن ينطقوا معا * ذكره السيد ح وقال في مهذب ش السنة واحد بعد واحد ( 7 ) كما فعل بلال وابن أم مكتوم ولأنه أبلغ في الاعلام ( 8 ) ( فصل ) ( وهما مثنى الا التهليل ( 9 ) في اخرهما فإنه مرة واحدة وقول م بالله و ح ومحمد كقولنا الا التكبير في أولهما فجعلوه رباع وقول الناصر مثلهم الا التهليل في آخر الأذان فمرتين وقول ك مثلنا في الأذان والإقامة عنده فرادى كلها وقال ش الأذان مثني الا التكبير في أوله فرباع والإقامة فرادى الا التكبير في أولها وآخرها وقد قامت الصلاة ( 10 ) فمثنى مثنى ( ومنهما حي على خير العمل ( 11 ) يعني أن من جملة ألفاظ الأذان والإقامة حي على خير العمل والخلاف فيه للحنفية وأول قولي