responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 222


اقامته أهل المسجد ولا تلزمهم الإعادة لها ذكره م بالله وهل تجزيه هو فلا يعيدها بعد الوضوء ظاهر كلام م بالله انها لا تجزيه لأنه قال ولو أحدث بعد الإقامة للجماعة كانت مجزئة لهم وبطل اجزءها له لكن قد ضعف ذلك المتأخرون لان اقامته وقعت صحيحة فكما أنه لو أقام غيره اكتفى به ولو توضأ بعد إقامة المقيم فأولى وأخرى إذا أقام هو بنفسه إقامة صحيحة ثم أحدث بعدها وحمل قول م بالله على أنها إنما فسدت عليه بطول الفصل بينها وبين الصلاة لا بمجرد الحدث وقد ذكر ذلك أبو جعفر ( قال مولانا عليلم ) وهذا يفتقر إلى دليل أعني ان طول الفصل يفسد الإقامة ويوجب اعادتها حتما ولا أعرف على ذلك ( 1 ) دليلا وفوق كل ذي علم عليم ( 2 ) وإنما المعروف انه يكره الفصل ولم يفرقوا بين طوله وقصره ( 3 ) ( و ) إذا عرض للمؤذن أو المقيم ما يمنع من الاتمام للأذان أو للإقامة أو استكمل الأذان وتحير عن الإقامة فإنها ( تصح ) من غيره ( النيابة ( 4 ) عنه فيما قد بقي فيقيم ذلك الغير ( و ) يصح ( البناء ) على ما قد فعل فيتم غيره الأذان أو الإقامة ويبنى على ما قد فعله الأول ولا يجب الاستئناف ولا يصح ذلك كله الا ( للعذر ) إذا عرض للأول نحو أن يؤذن ثم يحدث أو يعرض له عارض ( 5 ) يؤخره عن الإقامة واختلف في حده فقيل ع وقتا يتضرر به المنتظرون ( 6 ) للصلاة وقيل وقتا يسع الوضوء فلو أقام غير المؤذن ( 7 ) للعذر ثم حضر فإن كان بعد الاحرام للصلاة فلا حق له بلا اشكال وإن كان قبل الاحرام فقيل ى الأحوط الإقامة ( قال مولانا عليلم ) والأقرب عندي خلافه ( 8 ) ( والاذن ( 9 ) للنيابة من المؤذن كالعذر فكما تصح النيابة للعذر عندنا تصح للأذان فإذا أذن وأمر غيره بالإقامة صحت إقامة

222

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست